سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

155

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عريانا و ان وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه . قوله : سواء فى ذلك الذّكر و الانثى : مشار اليه [ ذلك ] ضرب الزّانى على الحال التى بوجد عليها مىباشد . قوله : و عمل بضمونها الشيخ : ضمير در [ بمضمونها ] روايت مذكور مىباشد . قوله : و الاجود الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] ضرب رجل در حال قيام و به حالت برهنه و زدن زن در حال نشسته و پوشيده مىباشد . قوله : من انّ بدنها عورة : ضمير در [ بدنها ] به مرأة راجع بوده و مقصود تمام جسد زن مىباشد . قوله : بخلافه : يعنى بخلاف رجل كه تنها جلو و عقب او عورت محسوب مىشود . قوله : و الرّواية ضعيفة السّند : ضعف حديث بخاطر وقوع [ طلحة بن زيد ] در سند آنست كه وى تبرى المذهب مىباشد . متن : و رابعها الجلد و الجز للرأس و التغريب ، و يجب الثلاثة على الزاني الذكر الحر غير المحصن و إن لم يملك أي يتزوج من غير أن يدخل ، لإطلاق الحكم على البكر و هو شامل للقسمين ، بل هو على غير المتزوج أظهر ، و لا طلاق قول الصادق عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن طلحة و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و حلق رأسه و نفي سنة من مصره و هو عام فلا يتخصص ، و إلا لزم تأخير البيان .